بدون تصريح من مراقب العملة ، لا يحق لاي شخص في المملكة الاردينة الهاشمية عدا التاجر المرخص ان يشتري او يستلف
اية عملة اجنبية من اي شخص لم يكن تاجراً مرخصاً ، او ان يقرض او يبيع اية عملة اجنبية لاي شخص الا الى التاجر المرخص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.