التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
بدون تصريح من مراقب العملة ، لا يحق لاي شخص في المملكة الاردينة الهاشمية عدا التاجر المرخص ان يشتري او يستلف اية عملة اجنبية من اي شخص لم يكن تاجراً مرخصاً ، او ان يقرض او يبيع اية عملة اجنبية لاي شخص الا الى التاجر المرخص.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية