لا تمنع المادة السابقة اي تاجر مرخص من القيام بعمل اي شئ ضمن ما هو مرخص له به كما وانها لا تمنع عمل اي شئ كان
قد وافق عليه مراقب العملة كاجراء ضروري للمقاصد التالية:-
أ- لسد الاحتياجات المعقولة لتجارة او عمل قائم في المملكةالاردنية الهاشمية او.
ب- لتنفيذ عقد ارتبط به قبل اليوم الاول من نيسان سنة 1944 او.
ج- لدفع نفقات السفر والنفقات الشخصية الاخرى المعقولة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.