التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
لا تمنع المادة السابقة اي تاجر مرخص من القيام بعمل اي شئ ضمن ما هو مرخص له به كما وانها لا تمنع عمل اي شئ كان قد وافق عليه مراقب العملة كاجراء ضروري للمقاصد التالية:- أ- لسد الاحتياجات المعقولة لتجارة او عمل قائم في المملكةالاردنية الهاشمية او. ب- لتنفيذ عقد ارتبط به قبل اليوم الاول من نيسان سنة 1944 او. ج- لدفع نفقات السفر والنفقات الشخصية الاخرى المعقولة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية