التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (رسوم الزواج والطلاق)

المادة 24من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1015
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951

الفصل الخامس (رسوم الزواج والطلاق) المادة 24- يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع قدره دينار اردني. ويشترط في ذلك انه اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غير ان يكون مبرر للزواج الآخر يرفع هذا الرسم الى عشرة دنانير في كل زواج مكرر على انه يجوز لقاضي القضاة اعفاء العشائر الرحل من دفع رسم عقد الزواج المذكور ولو كان الزواج مكرراً.

الإحالة

المادة 24 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية