نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1063، ص 1015
- نُشر
- 1 أيار 1951
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)
حياة القانون
نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون غير ساري
رقم 815 لسنة 1951 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015، نُشر في 1 أيار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام رسوم المحاكم الشرعية المعدل رقم 70 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام تعديل رسوم المحاكم الشرعية صادر بالاستناد الى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 2 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام رسوم المحاكم الشرعية المعدل / صادر بالاستناد الىالمادة (13) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 1 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على اوراق المعاملة ويوقع الموظف على ذلك بعد وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ ، وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الاعلام والصورة التي تبلغ للخصم.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- اذا لم ينجح المدعي في دعواه فللمحكمة ان تأمر بدفع الرسوم المؤجلة اذا تحقق لها يساره واذا نجح فتحكم المحكمة على المدعي عليه بالرسوم ويجري تحصيل الرسوم المستحقة من قبل مأمور الاجراء بناء على طلب الموظف المسؤول في المحكمة عن استيفاء …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يستوفى رسم مقطوع مقداره (600) فلس في الدعاوي التالية:- 1- اثبات الرشد. 2- رفع الحجر. 3- اثبات الارشدية في التولية. 4- اثبات الوصية. 5- عزل الوصي. 6- عزل المقيم. 7- عزل المتولي. 8- اثبات النسب. 9- نفي النسب. 10- التفريق بين …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يستوفى رسم مقطوع مقداره (200) فلس في الدعاوى التالية:- 1- النفقة. 2- اجرة الحضانة. 3- اجرةالرضاع. 4- اجرة المسكن. 5- طلب الحضانة. 6- طلب الولاية. 7- طلب الضم. 8- قطع او اسقاط احد الطلبات المذكورة في بنود هذه المادة.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يستوفى نص الرسم المقرر عند تقديم الاعتراض العادي على الحكم الغيابي وعند استئناف القرار غير الفاصل في موضوع الدعوى على ان لا يقل نصف الرسم عن (150) فلساً لا يتجاوز 500 فلس اما اعتراض الغير فيستوفي عليه الرسم المقرر كاملا.
المادة 19
المادة 19- يستوفى نص الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوى الموقوفة او تجديد دعوى اسقطت اذا لم يمض على قرار الوقف او الاسقاط ستة اشهر على ان لا يقل نصف الرسم عن (150) فلساً ويستوفى الرسم كاملا اذا مضت المدةالمذكورة على قرار او الاسقاط.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- ولا يستوفى مقدما رسم على دعاوى الحسبة التي ترفع من شاهد الحسبة او النائب العام وحين الفصل في الدعوى تحكم المحكمة عليه بالرسوم المستحقة ويجري تحصيله بالطريقة المبينة في المادة السابعة من هذا النظام.
المادة 23
المادة 24
المادة 24- يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع قدره دينار اردني. ويشترط في ذلك انه اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غير ان يكون مبرر للزواج الآخر يرفع هذا الرسم الى عشرة دنانير …
المادة 25
يستوفى (500) فلس عن كل طلاق يسجل لدى المحكمة ويستوفى الرسم النسبي اذاوقع الطلاق مقابل مبلغ معين بشرط ان يزيد الرسم النسبي عن الرسم المقطوع وان لا يستوفى الرسم النسبي مرتين عن مبلغ معين مهما تكرر الاقرار به.
المادة 26
المادة 27
المادة 27- يستوفى (600) فلس عن الحجج التالية:- 1- تسجيل الوصية. 2- نصب الوصي. 3- تثبيت الولي. 4- نصب المتولي على الوقف. 5- نصب قائمقام المتولي. 6- نصب الناظر او المشرف. 7- عند طلب تسجيل استقالة احد هؤلاء المذكورين في هذه المادة. 8- …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31 - يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجج رسماً بنسبة (1%) من قيمة المال على ان لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين ديناراً، ويستثنى من ذلك حجج الاذن للاولياء والاوصياء والمتولين التي لا يجوز ان تتجاوز الحد الاعلى للرسم النسبي فيها …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34- يستوفى عن نسخ الوثائق والاحكام المسجلة في سجلات المحاكم الشرعية نصف الرسم الذي استوفي عن المعاملة الاصلية على ان لا يقل عن (200) فلس ولا يزيد عن دينارين وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع وكالة او شهادة او لتحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناء على طلبه او على المدعي العام اذا كان ذلك العمل قد …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- مرسوم رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1934 وما ادخل عليه من اضافات وتعديلات (فلسطيني). 2- نظام رسوم المحاكم الشرعية (الاردني) الصادر بالاستناد الى المادةالخامسة من القانون رقم (12) لسنة 1942 …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.