الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951
يستوفى (500) فلس عن كل طلاق يسجل لدى المحكمة ويستوفى الرسم النسبي اذاوقع الطلاق مقابل مبلغ معين بشرط ان يزيد
الرسم النسبي عن الرسم المقطوع وان لا يستوفى الرسم النسبي مرتين عن مبلغ معين مهما تكرر الاقرار به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (رسوم الزواج والطلاق)
الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951
الإحالة
المادة 25 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.