التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · (الاشهادات)

المادة 27من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1015
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951

المادة 27- يستوفى (600) فلس عن الحجج التالية:- 1- تسجيل الوصية. 2- نصب الوصي. 3- تثبيت الولي. 4- نصب المتولي على الوقف. 5- نصب قائمقام المتولي. 6- نصب الناظر او المشرف. 7- عند طلب تسجيل استقالة احد هؤلاء المذكورين في هذه المادة. 8- الحجر. 9- محاسبة احد الاشخاص المذكورين في الفقرات (2-6) من هذه المادة. 10- تصديق الحساب المقدم من احد هؤلاء ويشترط في ذلك ان يستوفى الرسم النسبي على المبلغ المستحق للطالب في هذه الحالة اذا زادت عن الرسم المقطوع.

الإحالة

المادة 27 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية