التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · (رسوم النسخ)

المادة 34من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1015
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951

المادة 34- يستوفى عن نسخ الوثائق والاحكام المسجلة في سجلات المحاكم الشرعية نصف الرسم الذي استوفي عن المعاملة الاصلية على ان لا يقل عن (200) فلس ولا يزيد عن دينارين وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 34 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية