التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · (رسوم الانتقال)

المادة 45من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1015
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951

الفصل العاشر (رسوم الانتقال) المادة 45- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع وكالة او شهادة او لتحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناء على طلبه او على المدعي العام اذا كان ذلك العمل قد تم بناء على تنسيب المحكمة ان يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به اجراء ما ذكر وان يدفع ايضاً المياومات المستحقة بمقتضى أحكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف الى قضائها خارج بيته وعلى هذا الموظف ان يدرج جميع النفقات في ضبط القضية.

الإحالة

المادة 45 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية