الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951
الفصل العاشر
(رسوم الانتقال)
المادة 45- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع
وكالة او شهادة او لتحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناء على طلبه او على المدعي العام اذا
كان ذلك العمل قد تم بناء على تنسيب المحكمة ان يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به اجراء ما ذكر وان يدفع ايضاً
المياومات المستحقة بمقتضى أحكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف الى قضائها خارج بيته وعلى هذا
الموظف ان يدرج جميع النفقات في ضبط القضية.