التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1766
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 176616 تموز 1956

يستثنى من ضريبة المعارف ما يلي: أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك المعظم. ب- الابنية التي تشغلها الحكومة او المصرف الزراعي او السكك الحديدية. ج- الانبية التي تشغلها البلديات. د- الابنية التي تشغلها المؤسسات الدينية والخيرية كالمعابد والمدارس والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية. هـ- الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيون وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في حالة المقابلة بالمثل.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية