نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1286، ص 1766
- نُشر
- 16 تموز 1956
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1984
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1766)
حياة القانون
نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 غير ساري
رقم 860 لسنة 1956 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1766، نُشر في 16 تموز 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 10 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1984 نظام معدل لنظام ضريبة المعارف رقم 10 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام ضريبة المعارف المعدل / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام ضريبة المعارف المعدل رقم (12) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (44) من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام ضريبة المعارف المعدل/ صادر بمقتضى المادة 44 من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 53 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام ضريبة المعارف المعدل رقم 59 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام ضريبة المعارف المعدل / صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف المعدل لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام ضريبة المعارف المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (44) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام ضريبة المعارف المعدل لسنة 1956 رقم 13 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تستوفي من المالكين او المستأجرين في المناطق البلدية حسبما تنسبه لجان المعارف المحلية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، ضريبة سنوية تعرف بضريبة المعارف مقدارها اثنان بالمئة من بدل الايجار الصافي، كما قدر بموجب قانون ضريبة …
المادة 3
يستثنى من ضريبة المعارف ما يلي: أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك المعظم. ب- الابنية التي تشغلها الحكومة او المصرف الزراعي او السكك الحديدية. ج- الانبية التي تشغلها البلديات. د- الابنية التي تشغلها المؤسسات الدينية والخيرية كالمعابد …
المادة 4
أ- تجبى ضريبة المعارف في المناطق البلدية بواسطة جباة تعينهم لجنة ضريبة المعارف وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتدفع لحساب صندوق خاص بصندوق ضريبة المعارف. وتجبى في القرى بواسطة جباة الضرائب الحكومية وتدفع لحساب لحاسب …
المادة 5
تتفق ضريبة المعارف على انشاء ابنية للمدارس او استئجارها او صيانتها وتأثيثها او تأدية رواتب المعلمين والمعلمات والاذنة والجباة والموظفين الآخرين والنفقات الاخرى على ان يجري ذلك بمعرفة لجان تسمى (لجان ضريبة المعارف ) وقوامها:- أ- في المناطق …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.