الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 176616 تموز 1956
أ- تجبى ضريبة المعارف في المناطق البلدية بواسطة جباة تعينهم لجنة ضريبة المعارف وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية
رقم (6) لسنة 1952 وتدفع لحساب صندوق خاص بصندوق ضريبة المعارف. وتجبى في القرى بواسطة جباة الضرائب الحكومية وتدفع
لحساب لحاسب الضريبة في مكاتب الحكام الاداريين.
ب- تعتبر الضريبة مؤمنه تأمينا أوليا بالملك ولا يجوز تسجيل اية معاملة تجري بشأن ذلك الملك على اختلاف انواعه في
سجلات الحكومة او المؤسسات العامة ما لم تستوف جميع ضريبة المعارف المتحققة عليه ، وتعتبر مستحقة الاداء اعتبارا من
الشهر الاول من كل سنة مالية.
ج- اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال التسعة الاشهر الاولى من السنة المالية تستوفي من المكلف كغرامة مبلغ اضافي بنسبة
خمسة في المئة عن المبالغ المستحقة الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقق وتحول الى عشرة في
المئة اذا تأخر دفعها عن سنة التحقيق المذكورة لغاية تاريخ تأديتها وتجبي هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام قانون
تحصيل الاموال الاميرية.