التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1766
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 176616 تموز 1956

أ- تجبى ضريبة المعارف في المناطق البلدية بواسطة جباة تعينهم لجنة ضريبة المعارف وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتدفع لحساب صندوق خاص بصندوق ضريبة المعارف. وتجبى في القرى بواسطة جباة الضرائب الحكومية وتدفع لحساب لحاسب الضريبة في مكاتب الحكام الاداريين. ب- تعتبر الضريبة مؤمنه تأمينا أوليا بالملك ولا يجوز تسجيل اية معاملة تجري بشأن ذلك الملك على اختلاف انواعه في سجلات الحكومة او المؤسسات العامة ما لم تستوف جميع ضريبة المعارف المتحققة عليه ، وتعتبر مستحقة الاداء اعتبارا من الشهر الاول من كل سنة مالية. ج- اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال التسعة الاشهر الاولى من السنة المالية تستوفي من المكلف كغرامة مبلغ اضافي بنسبة خمسة في المئة عن المبالغ المستحقة الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقق وتحول الى عشرة في المئة اذا تأخر دفعها عن سنة التحقيق المذكورة لغاية تاريخ تأديتها وتجبي هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية