الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 176616 تموز 1956
تتفق ضريبة المعارف على انشاء ابنية للمدارس او استئجارها او صيانتها وتأثيثها او تأدية رواتب المعلمين والمعلمات
والاذنة والجباة والموظفين الآخرين والنفقات الاخرى على ان يجري ذلك بمعرفة لجان تسمى (لجان ضريبة المعارف ) وقوامها:-
أ- في المناطق البلدية: وكيل وزارة المعارف او من ينيبه والمحافظ او المتصرف او من ينيبه و ثلاثة من اعضاء لجنة المعارف
المحلية ويرأس اللجنة المحافظ او المتصرف اذا كان حاضراً بالذات والا الموظف الاعلى درجة.
ب- في القرى: الحاكم الاداري ومفتش المعارف في اللواء او من ينيبه وثلاثة من اعضاء المعارف المحلية ويرأس اللجنة الحاكم
الاداري.