التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1766
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 176616 تموز 1956

تتفق ضريبة المعارف على انشاء ابنية للمدارس او استئجارها او صيانتها وتأثيثها او تأدية رواتب المعلمين والمعلمات والاذنة والجباة والموظفين الآخرين والنفقات الاخرى على ان يجري ذلك بمعرفة لجان تسمى (لجان ضريبة المعارف ) وقوامها:- أ- في المناطق البلدية: وكيل وزارة المعارف او من ينيبه والمحافظ او المتصرف او من ينيبه و ثلاثة من اعضاء لجنة المعارف المحلية ويرأس اللجنة المحافظ او المتصرف اذا كان حاضراً بالذات والا الموظف الاعلى درجة. ب- في القرى: الحاكم الاداري ومفتش المعارف في اللواء او من ينيبه وثلاثة من اعضاء المعارف المحلية ويرأس اللجنة الحاكم الاداري.

الإحالة

المادة 5 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية