التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 805 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 469
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4692 أيلول 1950

على كل شخص يحمل رخصة بجمع الملح او صنعه ان:- أ- يحفظ سجلا للموجودات من الملح يعين فيه كميته وكيفية التصرف به. ب- يرفع للمدير كشفاَ شهرياَ مصدقا من مأمور المكوس يبين فيه كافة ما جمعه او صنعه من الملح. ج- يرفع المدير العام كشفاَ شهرياَ مصدقاً من مأمور المكوس يبين فيه كمية الملح الصادرة من محله.

الإحالة

المادة 6 من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 805 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية