نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 805 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1033، ص 469
- نُشر
- 2 أيلول 1950
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 805 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 469)
حياة القانون
نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح غير ساري
رقم 805 لسنة 1950 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 469، نُشر في 2 أيلول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم الملح المعدل / صادر بالاستناد الى المادة السابعة من قانون الملح رقم (16) لسنة 1950 رقم 25 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام رسوم الملح المعدل / صادر بالاستناد الى المادة السابعة من قانون الملح رقم (16) لسنة 1950 رقم 25 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام الملح المعدل رقم 37 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 النظام المعدل لنظام الملح رقم 1 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يقدم الطلب للحصول على رخصة جمع الملح او صنعه الى الوزير ويذكر فيه:- أ- اسم وعنوان طالب او طالبي الرخصة بالتفصيل. ب- وصف دقيق للمكان الذي يراد جمع الملح منه او صنعه فيه. ج- المكان او الاماكن التي سيخزن فيها الملح مع تقديم مخطط لها.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
على كل شخص يحمل رخصة بجمع الملح او صنعه ان:- أ- يحفظ سجلا للموجودات من الملح يعين فيه كميته وكيفية التصرف به. ب- يرفع للمدير كشفاَ شهرياَ مصدقا من مأمور المكوس يبين فيه كافة ما جمعه او صنعه من الملح. ج- يرفع المدير العام كشفاَ شهرياَ …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - تستوفى الرسوم المبينة تالياً عن كل رخصة يعطيها مراقب المناجم من اجل استيراد الملح الى المملكة الاردنية الهاشمية وتعتبر تلك الرخصة صالحة للمدة التي يعنيها المراقب المذكور. فلس 100 اذا لم تتجاوز الكمية المصرح باستيرادها (200) …
اسأل مساعدك عن نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.