التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957 رقم 889 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4801 حزيران 1957

المادة 9- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- إذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- إذا اجرى المشترك تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية. ج- إذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش او تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك. د- إذا وقعت منه أية مخالفة لأي نظام من انظمة البلدية او تأخر عن دفع أي مبلغ للبلدية استحق عليه من اموال للبلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957 رقم 889 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية