التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957 رقم 889 لسنة 1957

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 480
نُشر
1 حزيران 1957
المواد
15
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957 رقم 889 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957 غير ساري

رقم 889 لسنة 1957 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 480، نُشر في 1 حزيران 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تعديل نظام المياه لبلدية العقبة رقم 52 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 نظام تعديل نظام المياه لبلدية العقبة رقم 52 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 النظام المعدل لنظام المياه لبلدية العقبة رقم 840 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلباً خطياً.

المادة 3

المادة 3- بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات المقتضية والموافقة عليه يستوفى طالب الاشتراك بالماء نفقات تأسيس دينار واحد وخمسماية فلس.

المادة 4

المادة 4- تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف …

المادة 5

المادة 5- تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل اربعة دنانير ومائتين وخمسين فلسا يدفعها المشترك سلفاً ولا يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث …

المادة 6

المادة 6- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعاً لموافقة المجلس البلدي ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذة المياه من …

المادة 7

المادة 7- اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا أمام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 8

المادة 8- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة او الموتورات او لأي سبب آخر.

المادة 9

المادة 9- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- إذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- إذا اجرى المشترك تغييراً في مواسير المياه …

المادة 10

المادة 10- يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة اعلاه.

المادة 11

المادة 11- يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفى البلدية من المشترك مائتين وخمسين فلساً مقابل ذلك.

المادة 12

تستوفي البلدية خمسين فلسا ثمن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك مائتين وخمسين فلسا شهريا وتجري المحاسبة بالمياه شهريا

المادة 13

تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم (30%) للمدارس والمستشفيات.

المادة 14

كل من يركب من مواسير وقع خارج بيت المشترك يعتبر ملكاً للبلدية سواء ركب على حساب البلدية او المشترك.

المادة 15

المادة 15- تلغى أي تعليمات او تعرفة سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية