التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957 رقم 889 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4801 حزيران 1957

المادة 5- تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل اربعة دنانير ومائتين وخمسين فلسا يدفعها المشترك سلفاً ولا يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث أي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أية اختام تكون البلدية قد وضعتها ، ويوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي مسلح يعمل على حساب المشترك وكل تصليح او أي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك تكون على حسابه الخاص.

الإحالة

المادة 5 من نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957 رقم 889 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية