الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4801 حزيران 1957
المادة 9- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-
أ- إذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية
مناسبة.
ب- إذا اجرى المشترك تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية.
ج- إذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش او تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.
د- إذا وقعت منه أية مخالفة لأي نظام من انظمة البلدية او تأخر عن دفع أي مبلغ للبلدية استحق عليه من اموال للبلدية.