التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 10- كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر او لا يقوم بالشروط التي يطلبها المجلس البلدي وذلك عن قصد او اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر المخالفة فيه بشرط ان لا تتجاوز هذه الغرامة من حيث المجموع عشرة جنيهات. ويجوز لكل من ينتدبه المجلس البلدي ان يدخل الاماكن التي يتعلق القرار بها ويزيل الضرر وان يقوم بكل ما هو لازم لتنفيذ القرار. اما النفقات التي يتكبدها المجلس البلدي في هذا السبيل فيجوز ان يحصلها المجلس من الشخص الذي صدر القرار بحقه.

الإحالة

المادة 10 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية