التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 غير ساري

رقم 805 لسنة 1938 · 17 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير ما اذا كان يجوز للبلدية ان تعين حارسا لمقبرة المسلمين على نفقتها اذ انه يوجد تردد فيما اذا كانت عبارة ((الطوائف الدينية )) الواردة في الفقرة (17) من المادة الثانية من نظام البلديات رقم 3 لسنة 1938 تشمل الطائفة المسلمة1938
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صلاحية المجالس البلدية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- للمجلس البلدي صلاحية النظر في الامور التالية المتعلقة في المنطقة البلدية على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون معمول به. (1)- رصف الشوارع والميادين والاماكن العامة وتحسينها وترميمها ومد مجار فيها وصيانتها وتنظيفها وانارتها. (2)- …

المادة 3

المادة 3- توخيا للغرض المقصود من هذا النظام تعني كلمة (ضرر) اي عمل يسبب ضرراً او ازعاجاً للناس بصورة عامة او لاي فرد منهم واعلن عنه باي قانون او نظام او تعليمات بانه ضرر.

المادة 4

المادة 4- يعتبر مايلي ضررا: (1)- اي محل او بركة او حفره او مزراب او مجرى ماء او بيت خلاء او مبولة حفرة امتصاصية او سياق مالح او محرقة او ركام او راسب بحالة تجعله سببا للازعاج او للاضرار بالصحة. (2)- اي مكان مزدحم لدرجة تجعله سببا للازعاج …

المادة 5

المادة 5- يترتب على المجلس البلدي ان يأمر بتفتيش جميع الاماكن ضمن المنطقة البلدية من حين الى اخر بقصد الاطلاع على مايوجد فيها من الاضرار وازالتها.

المادة 6

المادة 6- يجب على المجلس البلدي عندما يطلع على وجود ضرر ان يرسل اخطارا الى الشخص المسؤول عن ذلك الضرر يطلب فيه ازالته ضمن مدة يعينها في الاخطار واذا لم يعرف الشخص المذكور فيبلغ الاخطار الى صاحب المحل الذي نشأ منه الضرر او الساكن فيه مسببا …

المادة 7

المادة 7- اذا تخلف الشخص المطلوب اليه ازالة الضرر عن القيام بما طلب منه ضمن المدة المعينة في الاخطار او اذا رأى المجلس ان الضرر رغم ازالته يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه فعليه عندئذ ان يقيم الدعوى للحصول على قرار من المحكمة باجبار ذلك الشخص …

المادة 8

المادة 8- اذا اقتنعت المحكمة بوجود الضرر المدعى به او بان الضرر يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه رغم ازالته فعليها ان تصدر قرارا تلزم فيه ذلك الشخص ان يقوم بما يأتي: أ- تنفيذ الشروط التي تضمنها الاخطار المبلغ اليه كلها او بعضها او ب- ازالة …

المادة 9

المادة 9- في الاحوال التي يكون فيها الضرر الذي ثبت وجوده من نوع يجعل البيت او البناء غير صالح للسكن يجوز للمحكمة ان تمنع استعمال ذلك البيت او البناء للسكن الى ان يصبح صالحا لذلك بصورة يرضى عنها المجلس البلدي.

المادة 10

المادة 10- كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر او لا يقوم بالشروط التي يطلبها المجلس البلدي وذلك عن قصد او اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر المخالفة فيه بشرط ان لا تتجاوز هذه الغرامة من حيث المجموع عشرة …

المادة 11

المادة 11- اذا ظهر للمحكمة ان الشخص المسؤول عن الضرر او صاحب المكان او الساكن فيه غير معروف او لم يمكن العثور عليه فيجوز عندئذ ان تبعث بقرارها الى المجلس البلدي لتنفيذه.

المادة 12

المادة 12- اذا كان قرار المحكمة تابعا للاستئناف وكانت المحكمة قد امرت اي شخص بالقيام بالشروط المذكورة في الاخطار الذي بلغه المجلس البلدي لازالة ضرر ما فلا يقبل الاستئناف ما لم يقم المستأنف بصورة يرضى بها المجلس البلدي بالاعمال والامور التي …

المادة 13

المادة 13- (1)- يترتب على كل شخص ان يسمح لطبيب البلدية او طبيب الصحة او مفتش البلدية او الصحة بالدخول الى المكان الذي يسكنه في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء من اجل التفتيش على اي ضرر قد يكون موجودا في ذلك المكان واذا كان …

المادة 14

المادة 14- كل من لا يسمح للموظفين المذكورين بالدخول الى اي مكان بلا سبب مشروع يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا.

المادة 15

المادة 15- جميع الرسوم والنفقات التي تصرف في اقامة الدعوى او في تبيلغ الاخطار او في سبيل ازالة الضرر تنفيذا لقرار صادر من المحكمة تعتبر انها مدفوعة ليستعملها الشخص الذي صدر القرار بحقة وبناء على طلبه واذا صدر قرار المحكمة على المجلس البلدي …

المادة 16

المادة 16- اذا ظهر لرئيس الوزراء ان المجلس البلدي قصر في القيام بواجباته فيما يتعلق بأي ضرر من الاضرار فيجوز له ان يفوض احد موظفي الحكومة باقامة الدعوى بذلك الضرر مما كان يمكن للمجلس البلدي ان يفعله ويجوز للموظف المذكور ان يطالب المجلس …

المادة 17

المادة 17- كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية في منطقة بلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون البلديات: (1)- ركب او ساق بصورة خطرة ايه مركبة نارية او غير نارية او دراجة او حيوان في اي شارع او مكان عام. (2)- وضع شيئا …

اسأل مساعدك عن نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية