التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 4- يعتبر مايلي ضررا: (1)- اي محل او بركة او حفره او مزراب او مجرى ماء او بيت خلاء او مبولة حفرة امتصاصية او سياق مالح او محرقة او ركام او راسب بحالة تجعله سببا للازعاج او للاضرار بالصحة. (2)- اي مكان مزدحم لدرجة تجعله سببا للازعاج او للاضرار بصحة الساكنين فيه او خطرا عليهم. (3)- اي مصنع او مشغل او محل للعمل لم يحفظ بحالة نظيفة او لم توجد فيه وسائط التهوية او كان مزدحما بالناس وهو لهذا السبب عرضة لان يكون مضرا بصحة الاشخاص المستخدمين فيه. (4)- ايه صنعة او عمل يسبب ضررا للصحة العامة او يسبب ازعاجا او خطرا. (5)-تكديس الاوساخ والاقذار والماكنات غير المستعملة (المكسره) وقراضة الحديد وغير ذلك من المواد سواء اكان ذلك في الاماكن العامة ام الخاصة بصورة تجعلها حاجزا لنظارة الاماكن او ضررا لها او خطرا او سببا للازعاج. (6)- وضع اي شيء او تركه في شارع عام او طريق بصورة تعرقل المرور. (7)- اقامة خيم البدو الرحل بجوار بيوت السكن. (8)- اقتناء حيوان يسبب ازعاجا للناس او ضررا للصحة. (9)- عمل ضوضاء بلا مبرر بصورة تسبب ازعاجا للناس سواء اكان وقوعها ليلا ام نهارا. (10)- ايه مدخنة ينبعث منها دخان بكميات تسبب ازعاجا للناس. (11)- اي سقف او مظله او مزراب او ماسورة او مخرج ماء اخر يندفع منه الماء الى الشارع بصورة تسبب ضرر للشارع او ازعاجا للمارين.

الإحالة

المادة 4 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية