التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

13- تكون المخططات التي تودع لدى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة مرتبة ترتيبا حسنا وبحالة جيدة وللمأمور ان يرفض استلام اي مخطط اتلف بسبب ثنيه او كانت قراءته غير واضحة باية صورة كانت او كان غير صالح للحفظ مدة طويلة. جميع المخططات المودعة من قبل المساح المرخص لدى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة تحفظ باسم المساح المرخص الى ان يتم تدقيقها. وعند اتمام تدقيق المخطط يصبح ملكا للحكومة.

الإحالة

المادة 13 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية