التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
نُشر
16 أيلول 1947
المواد
20
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساحة غير ساري

رقم 803 لسنة 1947 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947، نُشر في 16 أيلول 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194719501960197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام المساحه المعدل رقم 35 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 نظام المساحه المعدل رقم 35 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

1- تكون للعبارات التالية المعاني المبينة ازائها:- تعني كلمة (المدير) مدير دائرة الاراضي والمساحة. وتعني كلمة (الارض) البيوت والابنية واي شيء ثابت على الارض. وتعني عبارة (مساح مرخص) المساح المرخص بموجب هذا النظام. وتعني عبارة (المساحة …

المادة 2

أ- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام على ان لا يكون موظفا او مستخدما في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في المؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة الاقراض الزراعي …

المادة 3

3- أ- اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة او قدم مخططا او مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصر في تنفيذ اية اوامر تصدر بموجب هذا …

المادة 4

4- على المساح الذي يقوم بأي عمل مساحة بموجب هذا النظام ان يتبع اوامر الدائرة وتعليماتها الصادرة من المدير تطبيقا لاحكام هذا النظام وان يتبع اساليب المساحة الصحيحة المقبولة حيثما تكون اساليب السير في العمل غير مبينة في هذا النظام.

المادة 5

5- عندما يستلم المساح المرخص طلبا من المدير بان يعدل او يصحح مساحة او يقدم معلومات تتعلق بها غير مذكورة في اوراق الميدان او مبينة على المخطط وتكون هذه المعلومات في رأي المدير ضرورية لاتمام المخطط او المساحة حسبما يقتضيه هذا النظام فعليه ان …

المادة 6

6- يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة باخذ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض. ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الخرائط الاصلية وفهارس الخرائط مع دفع الرسوم …

المادة 7

7- يترتب علىكل مساح مرخص بموجب هذا النظام ان يراعي مصلحة الدولة في كل اعماله وان يزود مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة بكل المعلومات التي يحصل عليها اثناء قيامه باعمال المساحة بما له صلة باحداث خلل او احتمال احداث خلل بعلامات نقاط المثلثات …

المادة 8

8- أ- تكون اوراق الميدان في المساحة هي السجل لجميع الارصاد والقياسات التي يأخذها المساح وكذلك للاوتاد والعلامات الاخرى التي يضعها في الارض. تودع اوراق الميدان وجميع الحسابات مع المخططات في دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة. ب- تسجل القيود في …

المادة 9

9- تحدد جميع الحدود بوضع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد، وتكون علامات الحدود من نوع المعين الذي تستعمله دائرة الاراضي والمساحة. وفي جميع الاحوال يجب ان ترى العلامات المتجاورة واحدتها من الاخرى. لا يجوز ان تخلع علامة وضعهتا …

المادة 10

10- ترسم جميع المخططات بدقة ويكون الشمال فيها موازيا لحافة الورقة والسهم الذي يشير الى جهة الشمال متجها الى اعلى.

المادة 11

11- تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي:- أ- لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء. ب- لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء. ج- لنقطة المثلثات ترسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم القطعة بوضوح الى الجهة اليمنى منه. د- …

المادة 12

12- تكتب القياسات الحقيقية على المخطط حسبما وجدت على الارض ولو كانت لا تطابق القياسات المسجلة من قبل.

المادة 13

13- تكون المخططات التي تودع لدى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة مرتبة ترتيبا حسنا وبحالة جيدة وللمأمور ان يرفض استلام اي مخطط اتلف بسبب ثنيه او كانت قراءته غير واضحة باية صورة كانت او كان غير صالح للحفظ مدة طويلة. جميع المخططات المودعة من …

المادة 14

14- أ- للمساح المرخص ان يدخل اية ارض من اجل القيام باعمال المساحة العامة وان يدخل معه ما قد يلزمه من مساعدين وله ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو ضوري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح مسؤولا عن اية اضرار …

المادة 15

15-أ- يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك. ب- يجب ان تجري المساحة ضمن مناطق البلديات واحواض البلد لكل القرى باستعمال آلة (التيودوليت) والشريط الفولاذي الا اذا سمح المدير خطيا …

المادة 16

16- أ- عندما تجري المساحة بواسطة الزنجير يجب ان يؤخذ قياسان لكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في كلا الاتجاهين. ويعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيد الخطأ عن جزء واحد من خمسماية جزء من طول الخط المقيس بالزنجير او …

المادة 17

17- أ- يجب ان يبدأ كل مضلع "ترافرس" في المعاينة التي تجري بآلة التيودليت من خطة معلوم احداثياتها وبدقة نقاط مثلثات الدرجة الرابعة ويقفل كل مضلع ترافرس او بربطه بالنقطة التي ابتدىء منها واما نقطة تعادلها من حيث الدقة. والخطأ الخطي في غلق …

المادة 18

الرخص 18- أ- يقدم الطلب للحصول على رخصة لتعاطي مهنة المساحة الى المدير ويرفق الطالب طلبه برسم قدره جنيه فلسطيني واحد. ب- يدفع كل طالب رخصة مبلغا قدره ثلاثة جنيهات فلسطينية مقدما ويعتبر هذا المبلغ في حالة منح الرخصة للطالب رسما لتلك الرخصة. …

المادة 19

19- كل شخص يتعاطى اعمال المساحة خلافا لاحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً.

المادة 20

20- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله على المساحة العامة فقط.

اسأل مساعدك عن نظام المساحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية