التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

5- عندما يستلم المساح المرخص طلبا من المدير بان يعدل او يصحح مساحة او يقدم معلومات تتعلق بها غير مذكورة في اوراق الميدان او مبينة على المخطط وتكون هذه المعلومات في رأي المدير ضرورية لاتمام المخطط او المساحة حسبما يقتضيه هذا النظام فعليه ان يقوم بتنفيذ الطلب فورا ولا يحق له ان يطالب صاحب العمل باية اجرة اضافية بسبب الطلب المذكور.

الإحالة

المادة 5 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية