التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

7- يترتب علىكل مساح مرخص بموجب هذا النظام ان يراعي مصلحة الدولة في كل اعماله وان يزود مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة بكل المعلومات التي يحصل عليها اثناء قيامه باعمال المساحة بما له صلة باحداث خلل او احتمال احداث خلل بعلامات نقاط المثلثات وعلامات المساحة، وان لا يبوح بمثل هذه المعلومات لاي شخص كان عدا مأمور تسجيل الاراضي بالمقاطعة او اي موظف مفوض من الدائرة الا اذا سمح له بذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية