الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947
9- تحدد جميع الحدود بوضع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد، وتكون علامات الحدود من نوع المعين الذي تستعمله
دائرة الاراضي والمساحة. وفي جميع الاحوال يجب ان ترى العلامات المتجاورة واحدتها من الاخرى.
لا يجوز ان تخلع علامة وضعهتا دائرة الاراضي والمساحة بدون اذن المدير فاذا اعطى الاذن وجب ان تسلم العلامة المخلوعة
الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة تقدم دائرة الاراضي والمساحة علامات الحدود من النوع المقرر مقابل ثمن يعينه
المدير وعلى المساح المرخص ان يدفع ثمن جميع العلامات المشتراة من الدائرة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة.