التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

11- تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي:- أ- لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء. ب- لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء. ج- لنقطة المثلثات ترسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم القطعة بوضوح الى الجهة اليمنى منه. د- لنقطة مضلع "ترافرس" او موقف "بكت" ترسم دائرة صغيرة زرقاء. هـ- الاصطلاحات اللازمة الاخرى يجب ان تطابق ما هو مستعمل في خرائط الدائرة ومخططاتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية