التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

الرخص 18- أ- يقدم الطلب للحصول على رخصة لتعاطي مهنة المساحة الى المدير ويرفق الطالب طلبه برسم قدره جنيه فلسطيني واحد. ب- يدفع كل طالب رخصة مبلغا قدره ثلاثة جنيهات فلسطينية مقدما ويعتبر هذا المبلغ في حالة منح الرخصة للطالب رسما لتلك الرخصة. ويعاد هذا المبلغ اذا لم يمنح الطالب الرخصة. ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة فقط وعند انتهاء تلك المدة بدفع رسم سنوي لتجديدها قدره ثلاثة جنيهات فلسطينية وكل مساح مرخص لا يقوم بتجديد رخصته خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء العمل بها يعتبر انه فقدها.

الإحالة

المادة 18 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية