التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

9- تحدد جميع الحدود بوضع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد، وتكون علامات الحدود من نوع المعين الذي تستعمله دائرة الاراضي والمساحة. وفي جميع الاحوال يجب ان ترى العلامات المتجاورة واحدتها من الاخرى. لا يجوز ان تخلع علامة وضعهتا دائرة الاراضي والمساحة بدون اذن المدير فاذا اعطى الاذن وجب ان تسلم العلامة المخلوعة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة تقدم دائرة الاراضي والمساحة علامات الحدود من النوع المقرر مقابل ثمن يعينه المدير وعلى المساح المرخص ان يدفع ثمن جميع العلامات المشتراة من الدائرة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة.

الإحالة

المادة 9 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية