التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في احالة مشاريع القوانين واقتراحات وضعها وتعديلها

المادة 10من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

تسلم كل لجنة ما تتخذه من قرارات الى رئيس المجلس مع نسخ مشاريع القوانين بالصيغ التي قبلتها وهو يوعز بتوزيعها على الاعضاء قبل وقت المذاكرة فيها بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة الا اذا اتخذ بناء على اقتراح من الرئيس قرار بانها مستعجلة وعندئذ يبحث فيها فوراً.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية