التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في احالة مشاريع القوانين واقتراحات وضعها وتعديلها

المادة 9من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

تسجل كل لجنة في دفتر خاص جميع القرارات التي تتخذها بشأن مشاريع القوانين او المعاملات المحالة عليها وتتخذ مقرراتها بالاجماع او بالاكثرية ويجوز عند الضرورة ان يجتمع عضوان من اللجنة ويتخذا قرارهما بالاتفاق والا فيؤجلان النظر في الموضوع الى ان تجتمع اللجنة بكاملها او يرأسها رئيس المجلس. تذيل قرارات اللجان بتواقيع من حضرها ويبين الموافقون والمخالفون في اتخاذ هذه القرارات.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية