التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في السؤال من الحكومة عن الامور العامة

المادة 35من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

اذا لم تجب رئاسة الوزراء على اي اقتراح ارسل اليها بمقتضى المادة (8) من هذا النظام لوضع القوانين او تعديلها وذلك في خلال شهر من تاريخ الاقتراح او اذا لم تجب في خلال شهر واحد على الاستدعاءات والمعاملات المرسلة اليها بمقتضى المادة (13) فلكل من الاعضاء ان يوجة سؤالا في الموضوع تجري بشأنه المعاملة كما مر في المادة السابعة.

الإحالة

المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية