التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في مذاكرة مشاريع القوانين وجميع الشؤون في جلسات المجلس

المادة 15من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

يعلم رئيس المجلس مقام رئاسة الوزراء بمواضيع كل جلسة من الجلسات وللوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي وزير آخر ان يحضر المذكرات ويبدي المعلومات المطلوبة مع وجهة نظر الوزارة في تأييد مشروع القانون او في اجراء تعديلات فيه او يتكلم بما يراه في الموضوع المعروض على بساط البحث.

الإحالة

المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية