التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في مذاكرة مشاريع القوانين وجميع الشؤون في جلسات المجلس

المادة 16من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

اذا قررت احدى اللجان تعديل مادة في مشروع القانون المحال عليها فيبدأ المقرر بتلاوة اصل المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس ابداء الرأي في قبول التعديل او رفضه فاذا رفض تقبل المادة كما هي واذا قبل التعديل مبدئياً فللمجلس ان يقره كما وضعته اللجنة او ان يعدله وفق الاقتراحات التي يبديها الاعضاء ويؤخذ الرأي دائماً على الاقتراح المقدم فاذا رفض يرجح الى التعديل الذي أقرته اللجنة.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية