التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التصويت وجمع الآراء

المادة 23من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

تجمع الآراء بطريقة الاقتراع السري بان توزع اوراق على كل عضو من اعضاء المجلس فيدون فيها اسماء الذين ينتخبهم ان كان الامر يتعلق بالانتخاب او يكتب في الورقة احدى كلمتي (قبول) او (رفض) ان كان الامر يتعلق بمشاريع القوانين او باي أمر آخر يطلب قبوله او رفضه ثم يتولى اثنان من الاعضاء باقتراح الرئيس فرز هذه الاوراق ويسجل السكرتير باشرافهما عدد الاصوات ويعلن النتيجة.

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية