التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التصويت وجمع الآراء

المادة 24من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

لا تعقد الجلسات الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باكثرية تزيد واحدا على نصف الاعضاء الحاضرين ولا يعطى الرئيس صوتا الا اذا تساوت الاصوات وعندئذ يرجح احد الفريقين اما الامور التي يشترط فيها حصول اكثرية الثلثين بمقتضى الدستور فلا تعد مقبولة الا اذا وافق عليها ثلثا اعضاء المجلس الحاضرين منهم والغائبين.

الإحالة

المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية