التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في احالة مشاريع القوانين واقتراحات وضعها وتعديلها

المادة 8من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

اذا اقترح احد الاعضاء وضع قانون او تعديل احد القوانين المعمول بها فيقدم بذلك تقريراً الى الرئيس وعلى الرئيس ان يحيل هذا الاقتراح على اللجنة القانونية لدراسة وابداء الرأي بشأنه ثم على المجلس للنظر فيه فاذا قبلته الاكثرية يرسل الى مقام رئاسة الوزراء لبحثة اما اذا رفض الاقتراح فلا يجوز طرحة ثانية الا في دورة اعتيادية اخرى.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية