التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3300ص 38312 آذار 1985

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به أو في أي تشريع اخر تحدد الرواتب الاساسية للوظائف القضائية العليا والعلاوات والبدلات المستحق لشاغليها والرواتب الاساسية لدرجات الوظائف القضائية الاخرى وزياداتها السنوية على الوجه التالي:- أ- الوظائف العليا 1- رئيس محكمة التمييز الراتب الاساسي 600 دينار بدل تمثيل 500 دينار 2- قاضي محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة ورئيس محكمة الاستئناف الراتب الاساسي 470-550 دينارا بزيادة سنوية مقدارها 10 دنانير علاوة 50% من الراتب الاساسي بدل تمثيل 100 دينار ويشترط في ذلك ان لا يتقاضى اي من شاغلي الوظائف القضائية العليا المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه الفقرة أي علاوات او بدلات اخرى مقررة بموجب أي تشريع اخر بما في ذلك العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص وذلك باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية. ب- الدرجات الخاصة (240-340) دينارا بزيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير كما يخصص لكل منهم بدل تمثيل مقداره 75 دينارا شهريا ج- واما باقي القضاة فتحدد درجاتهم ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي: الدرجة ادني مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية دينار دينار دينار الدرجة أدنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية الاولى 215 231 4 - يستمر القاضي الذي يشغل ادنى مربوط الدرجة الاولى أ في تقاضي راتبه المخصص لها الى ان يبلغ راتبه ادنى مربوط الدرجة الخاصة وحينئذ ينقل الى الدرجة الخاصة. كما ينقل الى الدرجة الخاصة حكما وبنفس السنة القاضي الذي يشغل الدرجة (الاولى /أ) وبلغ راتبه فيها ادنى مربوط الدرجة الخاصة أو تجاوزه ويتقاضى الراتب المحدد لها بموجب النظام الاصلي. الثانية 195 211 4 الثالثة 175 191 4 الرابعة 160 172 3 الخامسة 145 157 3 السادسة 130 142 3 كما يخصص لكل منهم بدل تمثيل مقداره 50 دينارا شهريا

الإحالة

المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية