التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 383
نُشر
12 آذار 1985
المواد
11
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 383)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 11 لسنة 1985 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 383، نُشر في 12 آذار 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 12 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 12 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 25 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 37 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 1 /3 /1985.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء المعمول به.

المادة 3

يتم تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وجميع الامور الاخرى المتعلقة بهم وفقا لاحكام قانون استقلال القضاء المشار اليه في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة 4

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به أو في أي تشريع اخر تحدد الرواتب الاساسية للوظائف القضائية العليا والعلاوات والبدلات المستحق لشاغليها والرواتب الاساسية لدرجات الوظائف القضائية الاخرى وزياداتها السنوية على الوجه …

المادة 5

يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين ب،ج من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة فنية على النحو التالي:- أ- القاضي النظامي:- 70 % من الراتب الاساسي ب- القاضي تحت التدريب:- 40% من الراتب الاساسي.

المادة 6

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يرفع القاضي الا الى وظيفة ذات درجة شاغرة في الملاك ويجري الترفيع درجة درجة الى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- اذا كان راتب القاضي في الدرجة الاولى / أ مساويا أو تجاوز راتب ادنى مربوط …

المادة 8

ا- يستحق القاضي اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة. ب- تعطى الاجازات للقضاة بموافقة وزير العدل بناء على تنسيب وكيل الوزارة.

المادة 9

أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين ب ، ج من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة اختصاص وذلك بالاضافة الى العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاة لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة التالية:- 1- …

المادة 10

أ-يستحق القاضي والقاضي تحت التدريب علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا ب- يستحق القاضي العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- للزوجة 7 دنانير 2-للولد الاول 4دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار ويشترط في ذلك ان لا تدفع …

المادة 11

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به يسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام نظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية