التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3300ص 38312 آذار 1985

ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يرفع القاضي الا الى وظيفة ذات درجة شاغرة في الملاك ويجري الترفيع درجة درجة الى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- اذا كان راتب القاضي في الدرجة الاولى / أ مساويا أو تجاوز راتب ادنى مربوط الدرجة الخاصة فيرفع الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الخاصة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية