التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3300ص 38312 آذار 1985

أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين ب ، ج من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة اختصاص وذلك بالاضافة الى العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاة لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة التالية:- 1- علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا 2- علاوة الفئة الرابعة 90 دينارا 3- علاوة الفئة الخامسة 60 دينارا 4- علاوة الفئة السادسة 30 دينارا ب- تمنح علاوة اختصاص للقضاة النظاميين المنصوص عليهم في الفقرتين ب،ج من المادة 4 من النظام الاصلي وذلك باستثناء القضاة تحت التدريب وفق الشروط التالية:- الفئة الثالثة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او. 2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة لا تقل عن 16 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او. 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 18 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او. 4- اذا كان قد أمضى مدة لا تقل عن 20 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما. الفئة الرابعة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراه ،او. 2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة لا تقل عن 11 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او. 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 13 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على دبلوم ، او. 4- اذا كان القاضي قد أمضى مدة لا تقل عن 15 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا الفئة الخامسة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه ، او. 2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة لا تقل عن 6 سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او. 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 8 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او. 4- اذا كان القاضي قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا. الفئة السادسة 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الماجستير ، او. 2- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او. 3- اذا كان القاضي قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة الحاماة او في كليهما معا. ج- اذا كان القاضي والقاضي تحت التدريب لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20 % من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص. د- تمنح العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص للقضاة بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب وزير العدل.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية