الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 9351 حزيران 1988
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير السياحة والاثار.
الدائرة: دائرة الاثار العامة.
الزائر: أي شخص اردني او غير اردني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 9351 حزيران 1988
الإحالة
المادة 2 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 31 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 935)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.