التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 31 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 935
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 9351 حزيران 1988

أ- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لاي متحف او موقع اثري او سياحي رسم دخول وفق الجدول التالي: الزائر الاردني الزائر غير الاردني فلس دينار فلس دينار 1- موقع اثار جرش 250 - - 000 002 2- موقع اثار البتراء 000 001 000 21 عن كل بطاقة ليوم واحد 000 26 عن كل بطاقة ليومين 000 31 عن كل بطاقة لثلاثة ايام 3- الصوت والضوء 250 - - 000 002 4- - متحف الاثار الاردني 150 000 000 2 وجبل القلعة في عمان 5- متحف الحياة الشعبية 150 000 000 1 والمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية والمدرج الروماني والمدرج الصغير ( الاوديوم ) 6- المواقع الاثرية والسياحية في مدينة مادبا الرسم للزائر الاردني الرسم للزائر الاجنبي المتحف الاثري ، المتنزه الاثري ، المتحف الشعبي ، كنيسة الرسل. ليوم واحد ليوم واحد فلس دينار فلس دينار 250 ــ ــ 2 7- متحف الكرك الاثري 150 - - 000 001 8- متحف منزل الشريف حسين 150 - - 000 001 في العقبة. ب-1-يكون رسم الدخول الى اي متحف او موقع اثري او سياحي مائة فلس للزائر اذا لم يتجاوز الثانية عشرة سنة من عمره. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يكون رسم الدخول الى موقع اثار البتراء للزائر الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره نصف الرسوم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر ما يلي: 1- تعديل الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- اضافة اي موقع اثري او سياحي او متحف غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها. على ان ينشر القرار في اي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 31 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية