التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 31 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 935
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 9351 حزيران 1988

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام: أ- الزائر المعوق. ب- الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلاب المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة. ج-الابناء المرافقين لوالديهم الذين لم يكماوا الخامسة عشرة من اعمارهم عند زيارتهم لموقع آثار البتراء وذلك على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 31 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية