الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12941 تموز 1973
تحدد رسوم الدخول الى المواقع السياحية كالاتي:
أ- منتزه دبين القومي:
فلس
500 عن كل باص
250 عن كل سيارة
050 عن كل زائر
ب- منطقة سويمة السياحية:
فلس دينار
000 1 عن كل باص
250 - عن كل سيارة
050 - عن كل زائر
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12941 تموز 1973
الإحالة
المادة 2 من نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 75 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1294)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.