التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 75 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1294
نُشر
1 تموز 1973
المواد
5
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 75 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1294)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية غير ساري

رقم 75 لسنة 1973 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1294، نُشر في 1 تموز 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 49 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 49 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد رسوم الدخول الى المواقع السياحية كالاتي: أ- منتزه دبين القومي: فلس 500 عن كل باص 250 عن كل سيارة 050 عن كل زائر ب- منطقة سويمة السياحية: فلس دينار 000 1 عن كل باص 250 - عن كل سيارة 050 - عن كل زائر

المادة 3

تستوفى الرسوم المذكورة اعلاه بموجب تذاكر خاصة ذات ارقام متسلسلة تطبع وتحفظ وتصرف وفقا للانظمة المالية المرعية.

المادة 4

تعتبر هذه الرسوم واردات لخزينة الدولة. 1973/6/10

المادة 5

المادة 5- يلغى (نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم (27) لسنة 1967.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية