التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 75 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12941 تموز 1973

تحدد رسوم الدخول الى المواقع السياحية كالاتي: أ- منتزه دبين القومي: فلس 500 عن كل باص 250 عن كل سيارة 050 عن كل زائر ب- منطقة سويمة السياحية: فلس دينار 000 1 عن كل باص 250 - عن كل سيارة 050 - عن كل زائر

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم 75 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية