نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1510، ص 1017
- نُشر
- 17 أيلول 1960
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017)
حياة القانون
نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 49 لسنة 1960 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017، نُشر في 17 أيلول 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني الالفاظ التالية والواردة بهذا النظام المعاني المبينة ادناه الا اذا ذكر خلاف ذلك: القوات المسلحة: جميع القوات المسلحة الخاضعة لوزارة الدفاع. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة، او من ينوب عنه. مدير الخدمات الطبية: مدير …
المادة 3
المادة 3- المؤهلات المطلوبة: أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في القوات المسلحة برتبة ملازم أول وبمنتهى الدرجة على أن يكونوا حائزين على شهادة في الطب من جامعة أو كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص. ب- اذا كان لدى طبيب …
المادة 4
المادة 4- عقود الاستخدام:- أ- يستخدم الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب عقداستخدام، يتفق على مدته بين القائد العام والطبيب أو الصيدلي على ان لا تقل مدة العقد عن سنتين. ب- تحسب السنة الأولى من استخدام الطبيب أو الصيدلي …
المادة 5
المادة 5- الترفيع أ- من ملازم أول الى رئيس: 1- يرفع طبيب الصحة بعد خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة أن يوصي مدير الخدمات الطبية أنه أهل للترفيع مستنداً في ذلك الى توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدة العسكرية المرتبط بها ذلك …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- المكافآت: تدفع المكافآت للطبيب أو الصيدلي حسب الشروط التالية: أ- بعد خدمة مدة سنتين يعطى الطبيب أو الصيدلي مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن كل سنة كاملة يقضيها في الخدمة. ب- تدفع هذه المكافأة في نهاية مدة خدمة الطبيب …
المادة 8
المادة 8- تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: أ- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري، يعوض الورثة الشرعيون مبلغاً يوازي راتب وعلاوات آخر سنة كاملة في الخدمة. 2- اذا كانت خدمة …
المادة 9
المادة 9- الاختصاص: أ- يمكن للطبيب أو الصيدلي اثناء خدمته في الجيش ان يرسل الى الخارج بدورات تخصص في احد فروع الطب ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوية للطبيب أو الصيدلي الذي يكون مرتبطاً بعقد طويل …
المادة 10
المادة 10- لا يصرح للاطباء والصيادلة الذين يشملهم هذا النظام اعطاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو العمل خارج نطاق الجيش انما يسمح بتقديم الاستشارة الاختصاصية بعد موافقة عطوفة القائد العام للقوات المسلحة الخطية وعلى أن لا يتقاضوا …
المادة 11
المادة 11- أ- يشترط في دفع العلاوات الموصى بها بموجب احكام هذا النظام أن يكون الضابط مستخدماً فعلا في المهنة المقرر لها تلك العلاوة. ب- تقطع العلاوة عند توقف الضابط عن القيام بتلك المهنة. ج- يعاد صرف العلاوة مرة اخرى للضابط اذا أعيد …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.