التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1510، ص 1017
نُشر
17 أيلول 1960
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 49 لسنة 1960 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017، نُشر في 17 أيلول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني رقم 18 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا تبين من الاتفاقية المعقودة بين المبعوث والقائد العام للقوات المسلحة أن نية الطرفين المتعاقدين قد اتجهت أثناء التعاقد الى وجوب الخضوع لاحكام أي قانون أو نظام يصدر بعد التعاقد بقطع النظر عن الاحكام الواردة في نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة رقم 285 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 1960/4/1.

المادة 2

المادة 2- تعني الالفاظ التالية والواردة بهذا النظام المعاني المبينة ادناه الا اذا ذكر خلاف ذلك: القوات المسلحة: جميع القوات المسلحة الخاضعة لوزارة الدفاع. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة، او من ينوب عنه. مدير الخدمات الطبية: مدير …

المادة 3

المادة 3- المؤهلات المطلوبة: أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في القوات المسلحة برتبة ملازم أول وبمنتهى الدرجة على أن يكونوا حائزين على شهادة في الطب من جامعة أو كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص. ب- اذا كان لدى طبيب …

المادة 4

المادة 4- عقود الاستخدام:- أ- يستخدم الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب عقداستخدام، يتفق على مدته بين القائد العام والطبيب أو الصيدلي على ان لا تقل مدة العقد عن سنتين. ب- تحسب السنة الأولى من استخدام الطبيب أو الصيدلي …

المادة 5

المادة 5- الترفيع أ- من ملازم أول الى رئيس: 1- يرفع طبيب الصحة بعد خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة أن يوصي مدير الخدمات الطبية أنه أهل للترفيع مستنداً في ذلك الى توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدة العسكرية المرتبط بها ذلك …

المادة 6

المادة 6- الرواتب والعلاوات: تعطى الرواتب والعلاوات حسب الملحق (أ) المرفق بهذا النظام.

المادة 7

المادة 7- المكافآت: تدفع المكافآت للطبيب أو الصيدلي حسب الشروط التالية: أ- بعد خدمة مدة سنتين يعطى الطبيب أو الصيدلي مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن كل سنة كاملة يقضيها في الخدمة. ب- تدفع هذه المكافأة في نهاية مدة خدمة الطبيب …

المادة 8

المادة 8- تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: أ- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري، يعوض الورثة الشرعيون مبلغاً يوازي راتب وعلاوات آخر سنة كاملة في الخدمة. 2- اذا كانت خدمة …

المادة 9

المادة 9- الاختصاص: أ- يمكن للطبيب أو الصيدلي اثناء خدمته في الجيش ان يرسل الى الخارج بدورات تخصص في احد فروع الطب ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوية للطبيب أو الصيدلي الذي يكون مرتبطاً بعقد طويل …

المادة 10

المادة 10- لا يصرح للاطباء والصيادلة الذين يشملهم هذا النظام اعطاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو العمل خارج نطاق الجيش انما يسمح بتقديم الاستشارة الاختصاصية بعد موافقة عطوفة القائد العام للقوات المسلحة الخطية وعلى أن لا يتقاضوا …

المادة 11

المادة 11- أ- يشترط في دفع العلاوات الموصى بها بموجب احكام هذا النظام أن يكون الضابط مستخدماً فعلا في المهنة المقرر لها تلك العلاوة. ب- تقطع العلاوة عند توقف الضابط عن القيام بتلك المهنة. ج- يعاد صرف العلاوة مرة اخرى للضابط اذا أعيد …

المادة 12

المادة 12- العقود المبرمة قبل تصديق هذا النظام بين القائد العام للقوات المسلحة والاطباء يجوز فيها للطرفين المتعاقدين ابرام عقود جديدة تتمشى واحكام هذا النظام.

المادة 13

المادة 13-يلغى نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني رقم (18) لسنة 1960.

اسأل مساعدك عن نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية