التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1510، ص 1017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960

المادة 2- تعني الالفاظ التالية والواردة بهذا النظام المعاني المبينة ادناه الا اذا ذكر خلاف ذلك: القوات المسلحة: جميع القوات المسلحة الخاضعة لوزارة الدفاع. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة، او من ينوب عنه. مدير الخدمات الطبية: مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة. الطبيب: كل طبيب صحة أو أسنان أو بيطرة استخدم بموجب احكام هذا النظام. الصيدلي: كل صيدلي قانوني استخدم بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية