الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960
المادة 3- المؤهلات المطلوبة:
أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في القوات المسلحة برتبة ملازم أول وبمنتهى الدرجة على أن يكونوا حائزين على
شهادة في الطب من جامعة أو كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص.
ب- اذا كان لدى طبيب الصحة خبرة عملية في مهنته لا تقل عن ثلاث سنوات فيعين برتبة رئيس، واذا كان حاصلا على شهادة
اختصاص ومارس عمله في هذا الاختصاص ثلاث سنوات على الاقل فينظر في منحه رتبة أعلى من رتبة رئيس.
ج- يعين أطباء الاسنان والاطباء البيطريون والصيادلة برتبة ملازم اول، وبأدنى مربوط الدرجة، على أن يكونوا حائزين
على شهادة في مهنهم من جامعة أو كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص.
هـ- اذا كان لدى طبيب الاسنان أو الصيدلي أو الطبيب البيطري خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، فينظر في منحه رتبة رئيس.